• وأخرجه النسائي (3927) وابن ماجة (2461).
3391/ 3250 - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة".hحسن: النسائي (3394)]
• وأخرجه النسائي (3894).
3392/ 3251 - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال: "سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به".hصحيح: م (5/ 24)]
• وأخرجه البخاري (2327)، و (2722) بنحوه، ومسلم (116/ 1547) والنسائي (3899 - 3902)، (3907، 3908) وابن ماجة (2460).
3393/ 3252 - وعنه: "أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به".hصحيح: م، أيضًا]
• وهو طرف من الحديث الذي قبله.
وأخرجه مسلم (115/ 1547) وابن ماجة (2458).
3394/ 3253 - عن سالم بن عبد اللَّه: "أن ابنَ عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدَّث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد اللَّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ -