3292/ 3160 - وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عنها عليها السلام قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَة، وَكَفَّارَتُهُ كَفْارَةُ يَمينٍ".hصحيح بما قبله]
• وأخرجه الترمذي (1524).
في إسناده سليمان بن أرقم، وقد تقدم الكلام عليه.
وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يروى عنه الحديث.
وقال ابن معين: ليس بشيء، لا يساوي فلسًا.
وقال البخاري: تركوه، وتكلم فيه أيضًا عمرو بن علي السعدي وأبو داود، وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، والدارقطني.
وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبًا، والمصير إليه لازمًا، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم، ورواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير، وساق الشاهد على ذلك، وذكر أيضًا حديث عمران بن حصين في هذا، وقال: فيه رجل مجهول، والاحتجاج به ساقط، واللَّه أعلم.
وذكر البيهقي حديث عمران بن حصين هذا: "لا نذر في معصية اللَّه، وكفارته كفارة يمين" وقال: ولا تقوم الحجة بامثال ذلك.
3293/ 3161 - وعن عقبة بن عامر: "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أخت له نذرتْ أن تحجَّ حافيةً، غير مختمرة، فقال: مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَركَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيام".hضعيف: ابن ماجة (2134)]
• وأخرجه الترمذي (1544) والنسائي (3815) وابن ماجة (2134). وقال الترمذي: حسن صحيح، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: عبيد اللَّه بن زَحْر، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة.