• وأخرجه البخاري (6622) ومسلم (1652) والترمذي (1529) والنسائي (3782).

قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.

3137 - عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال: "فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.hصحيح: ق، انظر ما قبله]

قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث.

6/ 10 - باب في القسَم: هل يكون يمينًا [3: 224]

3267/ 3138 - عن ابن عباس: "أن أبا بكر أقسم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم".hصحيح: ق]

• البخاري (7046) ومسلم (2269) والترمذي (2293) وابن ماجة (3918).

وهو طرف من الذي بعده.

تخريجه انظر أبو داود (4632).

3268/ 3139 - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم.hصحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (4632)]

• انظر أبو داود (3267، 4632).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015