رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته أنَ القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فقال: صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخو المُسْلِمِ".hصحيح: ابن ماجة (2119)]

• وأخرجه ابن ماجة (2119).

سويد بن حنظلة: لم ينسب، ولا يعرف له غير هذا الحديث.

باب من حلف أن لا يتأدم [3: 220]

3259/ 3128 - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلام، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضَع تمرةً على كِسْرةً، فقال: هذ إدام هذه".hضعيف: الضعيفة (4737)]

• وأخرجه الترمذي (193 - الشمائل).

ويوسف: قال البخاري وغيره: إن له صحبة، وقال غيرهم: ليست له صحبة، له رؤية. ومنهم من عَدَّه فيمن ولد في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه.

5/ 9 - باب الاستثناء في اليمين [3: 220]

3261/ 3129 - عن نافع، عن ابن عمر -يَبلُغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء اللَّه، فَقَدِ استثنَى".hصحيح: ابن ماجة (2105 - 2106)]

• وأخرجه الترمذي (1531) بلفظ: ". . . فلا حنث عليه"، والنسائي (3793) وابن ماجة (2106). وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أنه روى عن نافع موقوفًا، وأنه روى عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه، يعني نافعًا، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.

3262/ 3130 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غَيْرَ حِنْثٍ".hصحيح: انظر ما قبله]

• وأخرجه الترمذي (1531) بنحوه، وابن ماجة (2105) والنسائي (3793).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015