مختصر خليل (صفحة 81)

زكاة الدين

وَإِنَّمَا يُزَكَّى دَيْنٌ إنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا ولو بهبة أو إحالة كمل بنفسه ولو تلف المتم أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن على المنقول لسنة من أصله ولو قر بِتَأْخِيرِهِ إنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشٍ2 لَا عَنْ مُشْتَرًى لِلْقِنْيَةِ وَبَاعَهُ لِأَجَلٍ فَلِكُلٍّ وعن إجارة أو عرض مفاد: قولان وحول المتم من التمام لا إن نقص بعد الوجوب ثم زكى المقبوض وإن قل وإن اقتضى دينارا فآخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015