هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف2 وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها لا قبلها أو كانت أسفل نعل فخلعها وعفي عما يعسر كحدث مستنكح وَبَلَلِ بَاسُورٍ فِي يَدٍ إنْ كَثُرَ الرَّدُّ أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا برىء غسل وَإِلَّا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.
وَأُوِّلَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْإِطْلَاقِ وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن