مختصر خليل (صفحة 35)

فصل في فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها

[فرائض الصلاة] : تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان وإنما يجزىء الله أكبر فإن عجز سقط ونية الصلاة المعينة ولفظه واسع وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كَسَلَامٍ أَوْ ظَنِّهِ فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ إنْ طَالَتْ أو ركع وإلا فلا كَأَنْ لَمْ يَظُنَّهُ أَوْ عَزَبَتْ أَوْ لَمْ ينو الركعات أو الأداء أو ضده ونية اقتداء المأموم وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الإمام وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف3 وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَانٍ عَلَى إمَامٍ وَفَذٍّ وَإِنْ لم يسمع نفسه وقيام لها فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أئتم فإن لم يمكنا فالمختار سقوطهما وندب فصل بين تكبيره وركوعه وهل تجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015