مختصر خليل (صفحة 32)

شَرْطٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَإِنْ بِخَلْوَةٍ لِلصَّلَاةِ؟ خلاف1 وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وَحُرَّةٍ مع امرأة ما بين سرة وركبة ومع أجنبي غير الوجه والكفين وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ككشف أمة فخذا لا رجل ومع محرم غير الوجه والأطراف وَتَرَى مِنْ الْأَجْنَبِيِّ مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ ومن المحرم كرجل مع مثله ولا تطلب أمة بتغطية رأس وندب سترها بخلوة وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْحُرَّةِ وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة إن تركت القناع كمصل بحرير وإن انفرد أو بنجس بغير أو بوجود مطهر وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر لا عاجز صلى عريانا كفائتة وكره محدد لا بربح وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة2 وتلثم ككشف مشتر صدرا أو ساقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصى وصحت إن لبس حريرا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَرَقَ أَوْ نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا سِتْرًا لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ فثالثها يخير ومن عجز صلى عريانا فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ فَكَالْمَسْتُورِينَ وَإِلَّا تَفَرَّقُوا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صَلَّوْا قِيَامًا غَاضِّينَ إمَامَهُمْ وَسَطَهُمْ وَإِنْ عَلِمَتْ فِي صَلَاةٍ بِعِتْقٍ مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ أَوْ وَجَدَ عُرْيَانٌ ثَوْبًا اسْتَتَرَا إنْ قَرُبَ وإلا أعادا بوقت وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ولأحدهم ندب ل إعارتهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015