منتقبة لتتعين للأداء وإن قالوا: أشهدتنا منقبة وكذلك نعرفها: قلدوا وعليهم إخراجها إن قيل لهم: عينوها وَجَازَ الْأَدَاءُ إنْ حَصَلَ الْعِلْمُ وَإِنْ بِامْرَأَةٍ لا بشاهدين إلا نقلا وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا وقدمت بينة الملك إلَّا بِسَمَاعِ: أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ: كَأَبِي الْقَائِمِ ووقف وموت ببعد إنْ طَالَ الزَّمَانُ بِلَا رِيبَةٍ وَحَلَفَ وَشَهِدَ اثنان: كَعَزْلٍ وَجَرْحٍ وَكُفْرٍ وَسَفَهٍ وَنِكَاحٍ وَضِدِّهَا وَإِنْ بِخُلْعٍ وَضَرَرِ زَوْجٍ وَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوِلَادَةٍ وَحِرَابَةٍ وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث1 والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية وتعين الأداء من كبريدين وعلى ثالث إن لم يجتز بهما وَإِنْ انْتَفَعَ: فَجَرْحٌ إلَّا رُكُوبَهُ لِعُسْرِ مَشْيِهِ وعدم دابته لَا كَمَسَافَةِ الْقَصْرِ.
وَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهُ بدابة ونفقة وَحَلَفَ بِشَاهِدٍ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ لَا نِكَاحٍ فإن نكل: حبس وإن طال: دين وحلف عبد وسفيه مع شاهد لا صبي وأبوه وإن أنفق وحلف مطلوب ليترك بيده وأسجل ليحلف إذا بلغ كوارثه قبله إلَّا أَنْ يَكُونَ نَكَلَ أَوَّلًا فَفِي حَلِفِهِ: قولان وإن نكل اكتفى: بيمين المطلوب الأولى وإن حلف المطلوب ثم أتى بآخر: فلا ضَمَّ وَفِي حَلِفِهِ مَعَهُ وَتَحْلِيفِ الْمَطْلُوبِ إنْ لم يحلف: قولان وَإِنْ تَعَذَّرَ يَمِينُ بَعْضٍ كَشَاهِدٍ بِوَقْفٍ عَلَى بَنِيهِ وَعَقِبِهِمْ أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ: حَلَفَ وَإِلَّا فحبس فَإِنْ مَاتَ فَفِي تَعْيِينِ مُسْتَحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الأولين أو البطن الثاني: تردد وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى حَاكِمٍ قَالَ: ثَبَتَ عِنْدِي إلا بإشهاد منه كأشهد على شهادتي أو رآه يؤديها2 إنْ غَابَ الْأَصْلُ وَهُوَ رَجُلٌ بِمَكَانٍ لَا يلزم الأداء مه وَلَا يَكْفِي فِي الْحُدُودِ: الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ أَوْ مات أو مرض وَلَمْ يَطْرَأْ فِسْقٌ أَوْ عَدَاوَةٌ بِخِلَافِ جُنَّ ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم