مختصر خليل (صفحة 291)

باب في أحكام الشهادة

الْعَدْلُ: حُرٌّ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ بِلَا فِسْقٍ وحجر وبدعة وإن تأول: كخارجي وقدري لَمْ يُبَاشِرْ كَبِيرَةً أَوْ كَثِيرَ كَذِبٍ1 أَوْ صغيرة خسة وسفاهة ولعب نرد ذُو مُرُوءَةٍ بِتَرْكِ غَيْرِ لَائِقٍ مِنْ حَمَامٍ وَسَمَاعِ غِنَاءٍ وَدِبَاغَةٍ وَحِيَاكَةٍ اخْتِيَارًا وَإِدَامَةِ شِطْرَنْجٍ وَإِنْ أَعْمَى فِي قَوْلٍ أَوْ أَصَمَّ فِي فعل ليس بمغفل2 إلا فيما لا يلبس ولا متأكد القرب كأب وإن علا وزوجهما وولد وإن سفل كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر أو على شهادته أو حكمه بِخِلَافِ أَخٍ لِأَخٍ إنْ بُرِّزَ وَلَوْ بِتَعْدِيلٍ وتؤولت أيضا بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد أو منقص وذاكر بعد شك وتزكية وإن بحد من معروف: إلا الغريب: بأشهد أَنَّهُ عَدْلٌ رِضَا مِنْ فَطِنٍ عَارِفٍ لَا يُخْدَعُ مُعْتَمِدٍ عَلَى طُولِ عِشْرَةٍ لَا سَمَاعٍ من سوقه أو محلته إلا لتعذر ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حق وندب تزكية سر معها من متعدد وإن لم يعرف الاسم أو لم يذكر السبب بخلاف الجرح وهو مقدم وَإِنْ شَهِدَ ثَانِيًا: فَفِي الِاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى: تردد وَبِخِلَافِهَا لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَبَوَيْهِ: إن لم يظهر ميل له ولا عدو ولو على ابنه أو مسلم وكافر وليخبر بها: كقوله بعدها: تتهمني وتشبهني بالمجانين: مخاصما لا شاكيا وَاعْتُمِدَ فِي إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ وَقَرِينَةِ صَبْرِ ضُرٍّ: كضرر الزوجين وَلَا إنْ حَرَصَ عَلَى إزَالَةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ: لِفِسْقٍ: أَوْ صِبًا أَوْ رِقٍّ أَوْ عَلَى التَّأَسِّي: كَشَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فِيهِ أو من حد فيما حد فيه ولا إن حرص على القبول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015