فله الإشهاد عليه وللحاكم: تنبيهه عليه وَإِنْ أَنْكَرَ: قَالَ: أَلَك بَيِّنَةٌ فَإِنْ نَفَاهَا واستحلفه: فلا بينة إلا لعذر: كنسيان أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره الأول وَلَهُ يَمِينُهُ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ أَوَّلًا قَالَ: المازري وكذا أنه عالم بفسق شهوده وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟ وندب توجيه متعدد فيه إلَّا الشَّاهِدَ بِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمُوَجِّهَهُ وَمُزَكِّيَ السِّرِّ وَالْمُبَرِّزَ بِغَيْرِ عَدَاوَةٍ وَمَنْ يُخْشَى مِنْهُ وأنظره لها باجتهاده ثم حكم: كنفيها وليجب عن المجرح ويعجزه إلَّا فِي دَمٍ وَحَبْسٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَطَلَاقٍ وكتبه وَإِنْ لَمْ يُجِبْ: حُبِسَ وَأُدِّبَ ثُمَّ حُكِمَ بلا يمين ولمدعى عليه السؤال عن السبب وَقُبِلَ نِسْيَانُهُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ أَنْكَرَ مَطْلُوبُ المعاملة: فالبينة ثم لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف: لا حق لك علي وَكُلُّ دَعْوَى لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فَلَا يَمِينَ بمجردها ولا ترد: كنكاح وَأَمَرَ بِالصُّلْحِ: ذَوِي الْفَضْلِ وَالرَّحِمِ: كَأَنْ خَشِيَ تفاقم الأمر وَلَا يَحْكُمُ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى المختار وَنُبِذَ حُكْمُ جَائِرٍ وَجَاهِلٍ لَمْ يُشَاوِرْ وَإِلَّا تُعُقِّبَ وَمَضَى غَيْرُ الْجَوْرِ1 وَلَا يُتَعَقَّبُ حُكْمُ العدل العالم وَنُقِضَ وَبُيِّنَ السَّبَبُ مُطْلَقًا مَا خَالَفَ قَاطِعًا أو جلى قياس: كَاسْتِسْعَاءِ مُعْتَقٍ وَشُفْعَةِ جَارٍ وَحُكْمٍ عَلَى عَدُوٍّ أو بشهادة كافر أو ميراث ذي رحم أو مولى أسفل أو بعلم سَبْقَ مَجْلِسِهِ أَوْ جُعِلَ بَتَّةً وَاحِدَةً أَوْ أَنَّهُ قَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِعَبْدَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ أو فاسقين: كَأَحَدِهِمَا: إلَّا بِمَالٍ فَلَا يُرَدُّ إنْ حَلَفَ وإلا أخذ منه إن حلف وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل: ردت وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَطْ إنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ2 أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ أَوْ رَأْيِ مقلده ورفع الخلاف لا أحل حراما