الحيض: دم كصفرة أو كدرة خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطهر ولمعتادة ثَلَاثَةٌ اسْتِظْهَارًا عَلَى أَكْثَرِ عَادَتِهَا مَا لَمْ تجاوزه ثم هي طاهر وَلِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ وَفِي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا وَهَلْ مَا قَبْلَ الثَّلَاثَةِ كَمَا بَعْدَهَا أَوْ كَالْمُعْتَادَةِ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ لَفَّقَتْ أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ على تفصيلها ثم هي مستحاضة1 وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر بجفوف أو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة2 تردد وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَظَرُ طُهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ بَلْ عند النوم والصبح فرع النفاس ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطء فرج أَوْ تَحْتَ إزَارٍ وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَمُّمٍ ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لا قراءة فرع الإستحاضة والنفاس دم خرج للولادة ولو بين توأمين وأكثره ستون فإن تخللهما فنفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه.