الإيداع: توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها1 وَبِخَلْطِهَا إلَّا كَقَمْحٍ بِمِثْلِهِ أَوْ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ للإحراز ثُمَّ إنْ تَلِفَ بَعْضُهُ: فَبَيْنَكُمَا إلَّا أَنْ يتميز وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا أَوْ سَفَرِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى أمين إلا أن ترد سالمة وحرم سلف: مقوم ومعدوم وكره النقد والمثلي: كالتجارة والربح له وبريء إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ يَقُولُ: إنْ احْتَجْت فَخُذْ وَضَمِنَ الْمَأْخُوذَ فَقَطْ أَوْ بِقَفْلٍ بِنَهْيٍ أَوْ بِوَضْعٍ بِنُحَاسٍ فِي أَمْرِهِ بِفَخَّارٍ لَا إنْ زَادَ قُفْلًا أَوْ عكس في الفخار أو أمر بربط بكم فأخذها باليد كجيبه على المختار وَبِنِسْيَانِهَا فِي مَوْضِعِ إيدَاعِهَا وَبِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ بِهَا2 وبخروجه بها يظنها له فتلفت لَا إنْ نَسِيَهَا فِي كُمِّهِ فَوَقَعَتْ وَلَا إن شرط عليه الضمان وَبِإِيدَاعِهَا وَإِنْ بِسَفَرٍ لِغَيْرِ زَوْجَةٍ وَأَمَةٍ اُعْتِيدَا بذلك إلَّا لِعَوْرَةٍ حَدَّثَتْ أَوْ لِسَفَرٍ عِنْدَ عَجْزٍ الرد وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر وبرىء إن رجعت سالمة وعليه استرجاعها إن نوى الإياب وَبِبَعْثِهِ بِهَا وَبِإِنْزَائِهِ عَلَيْهَا فَمَتْنٌ وَإِنْ مِنْ الولادة كأمة زوجها فماتت من الولادة وَبِجَحْدِهَا ثُمَّ فِي قَبُولِ بَيِّنَةِ الرَّدِّ خِلَافٌ وَبِمَوْتِهِ وَلَمْ يُوصِ وَلَمْ تُوجَدْ إلَّا لِكَعَشْرِ سنين وأخذها إن ثبت بكنابة عليها أنها له: أن ذلك خطه أو خط الميت وبسعيه بها لمصادر وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدٍ إنْ لَمْ يَصِلْ إليه وبكلبس الثوب وركوب الدابة وَالْقَوْلُ لَهُ إنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بالفعل وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَّةَ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهُ حبسها عن