مختصر خليل (صفحة 226)

فصل في بيان أحكام القرض ومتعلقاته

يجوز قرض ما يسلم فيه فقط إلا جارية تحل للمستقرض وردت إلا أن تفوت عنده بمفوت البيع الفاسد فالقيمة كفاسده وحرم هديته إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَوْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015