وجاز بالعقد جزاف وكصدقة وَبَيْعُ مَا عَلَى مُكَاتَبٍ1 مِنْهُ وَهَلْ إنْ عجل العتق: تأويلان وإقراضه أو وفاؤه عن قرض وبيعه لمقترض وإقالة من الجميع وإن تغير سوق شيك لَا بَدَنُهُ: كَسِمَنِ دَابَّةٍ وَهُزَالِهَا بِخِلَافِ الْأَمَةِ ومثل مثليك إلَّا الْعَيْنَ وَلَهُ دَفْعُ مِثْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ بيده وَالْإِقَالَةُ بَيْعٌ إلَّا فِي الطَّعَامِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وتولية وشركة إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْك واستوى عقداهما فيهما وإلا فبيع كغيره وضمن المشترك المعين وطعاما كلته وصدقك وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ وَإِنْ أَطْلَقَ عَلَى النِّصْفِ وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث وَإِنْ وَلَّيْت مَا اشْتَرَيْت بِمَا اشْتَرَيْت: جَازَ إن لم تلزمه وله الخيار وَإِنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فكره فذلك له والأضيق: صَرْفٍ ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ ثُمَّ تَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ ثُمَّ إقَالَةُ عُرُوضٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه.