...
باب في الخلع وما يتعلق به
جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض1 وبلا حاكم وبعوض من غيرها إن تأهل لَا مِنْ: صَغِيرَةٍ وَسَفِيهَةٍ وَذِي رِقٍّ وَرَدَّ المال وبانت وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف وبالغرر: كجنين وغير موصوف وله الوسط وعلى نفقة حمل إن كان وبإسقاط حضانتها ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة: كعبد استحق وَالْحَرَامَ: كَخَمْرٍ وَمَغْصُوبٍ وَإِنْ بَعْضًا وَلَا شَيْءَ له: كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وَهَلْ كَذَلِكَ إنْ وَجَبَ أَوْ لَا: تَأْوِيلَانِ وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في العدة على نفيها: كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا وَالْمُخْتَارُ: نَفْيُ اللُّزُومِ فِيهِمَا وَطَلَاقٍ حُكِمَ بِهِ إلَّا لِإِيلَاءٍ وَعُسْرٍ بِنَفَقَةٍ لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ الْخُلْعَ؟ تأويلان وموجبه: زوج مكلف ولو سفيها أَوْ وَلِيُّ صَغِيرٍ: أَبًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ غيرهما لا أب سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها وملاعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو عتقت أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَوَرِثَتْ أَزْوَاجًا وَإِنْ فِي عصمة وإنما ينقطع بصحة بينة ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ: كَإِنْشَائِهِ وَالْعِدَّةُ: مِنْ الْإِقْرَارِ ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن أشهد