الْخِيَارُ إِنْ لَمْ يَسْبِقِ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة1 وجذام لا جذام لأب وبخصائه وجبه2 وعنته3 واعتراضه وبقرنها4 ورتقها5 وبخرها6 وعفلها وإفضائها قبل العقد وَلَهَا فَقَطِ: الرَّدُّ: بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ وَالْبَرَصِ الْمُضِرِّ الحادثين بعده لا بكاعتراض وبجنوبهما وَإِنْ مَرَّةً فِي الشَّهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ أجلا فِيهِ وَفِي بَرَصٍ وَجُذَامٍ رُجِيَ بُرْؤُهُمَا سَنَةً وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي عند الخطبة وفي الرد إن شرط الصحة: تردد: لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ: كَالْقَرْعِ وَالسَّوَادِ مِنْ بَيْضِ ونتن الفم وَالثُّيُوبَةُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَذْرَاءُ وَفِي بِكْرٍ: تردد وإلا تزوج الحر: الأمة والحرة: العبد بخلاف العبد مع الأمة