مختصر خليل (صفحة 111)

باب في حكم الاضحية والعقيقة

سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف وإن يتيما بجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس بِلَا شَرَكٍ إلَّا فِي الْأَجْرِ وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وأنفق عليه وإن تبرعا وَإِنْ جَمَّاءَ وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ1 وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ لَا إن أدمى2 كبين: مرض وجرب وبشم وجنون وهزال وعرج وعور وفائت جزء غير خصة وصمعاء جدا وذي أم وحشية وَبَتْرَاءَ وَبَكْمَاءَ وَبَخْرَاءَ وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ وَذَاهِبَةِ ثلث ذنب لا أذن - من ذبح الإمام لآخر الثالث - وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَانِ ولا يراعى قدره في غير الأول وأعاد سابقه إلا المتحري أقرب إمام: كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ وبه انتظر للزوال والنهار شرط وندب إبرازها وجيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015