أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا وهذه اللفظة باطلة وأبو معشر ضعيف الحديث وقد سبق منه ما يكفي إن شاء الله تعالى وقد روي عنه من وجه آخر فقال فيه أفطرت والله أعلم

والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية وقال أبو حنيفة رحمه الله عليهما القضاء ولا فدية ودليلنا من طريق الأثر ما روى الشافعي عن مالك رحمهما الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

رَضِي الله عَنهُ -: " أَن رجلا أكل فِي رَمَضَان فَأمره النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن يعْتق رَقَبَة، أَو يَصُوم شَهْرَيْن، أَو يطعم سِتِّينَ مِسْكينا ".

وَهَذِه اللَّفْظَة بَاطِلَة، وَأَبُو معشر ضَعِيف الحَدِيث، وَقد سبق مِنْهُ مَا يَكْفِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَقد (رُوِيَ عَنهُ من وَجه آخر) ، فَقَالَ فِيهِ: " أفطرت " وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (9) :

وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء والفدية، وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " عَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَلَا فديَة ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْأَثر: مَا روى الشَّافِعِي عَن مَالك - رحمهمَا الله - عَن نَافِع عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا -: سُئِلَ عَن الْمَرْأَة الْحَامِل إِذا خَافت على وَلَدهَا، قَالَ: تفطر وَتطعم مَكَان كل يَوْم مِسْكينا، مدا من حِنْطَة "

قَالَ الشَّافِعِي: " قَالَ مَالك: وَأهل الْعلم يرَوْنَ عَلَيْهَا مَعَ ذَلِك الْقَضَاء ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015