قَالَ: " أفطرت فِي رَمَضَان "
وَالْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد، وَلَا يَصح عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي كَفَّارَة الْفطر بِالْأَكْلِ شَيْء، وَالْأَخْبَار كلهَا وَردت فِي الْفطر بِالْجِمَاعِ.
وَكَانَ على بن مُوسَى القمي من أَصْحَاب الرَّأْي - وَيَدعِي الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ - زعم أَن الْخَبَر الَّذِي أوجب الْكَفَّارَة على الْمُفْسد لصيامه هُوَ فِي الْجِمَاع، فَجعل عُلَمَاؤُنَا الْأكل بِمَنْزِلَة الْجِمَاع.
روى لَيْث بن أبي سليم عَن مُجَاهِد عَن أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه أَمر الَّذِي يفْطر فِي رَمَضَان بِمثل كَفَّارَة الظِّهَار.
وَلَيْث لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث، وَقد أرْسلهُ غَيره عَن مُجَاهِد،