إِسْنَاده صَحِيح وَعنهُ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُعْطي صَدَقَة الْفطر عَن جَمِيع أَهله صَغِيرهمْ وَكَبِيرهمْ عَمَّن يعول وَعَن رَقِيقه وَعَن رَقِيق نِسَائِهِ " وَهَذَا أَيْضا صَحِيح وَعَلِيهِ اعتمادي من طَرِيق الْخَبَر وَلَا اعْتمد السَّنَد الَّذِي قدمت ذكره لِأَن إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (233) :

صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط والطعام في هذا الحديث المراد به الحنطة بدليل تناولها من طريق العربية وبما روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عياض بن عبد بن أبي سرح قال قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال لا أخرج

وَلَا يُجزئ من الْبر إِلَّا صَاع وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُجزئهُ نصف صَاع. لنا حَدِيث / أبي سعيد الصَّحِيح قَالَ كُنَّا نعطي زَكَاة الْفطر فِي زمن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من أقط وَالطَّعَام فِي هَذَا الحَدِيث المُرَاد بِهِ الْحِنْطَة بِدَلِيل تنَاولهَا من طَرِيق الْعَرَبيَّة وَبِمَا روى أَحْمد بن حَنْبَل فِي مُسْنده عَن عِيَاض بن عبد بن أبي سرح قَالَ: قَالَ أَبُو سعيد وَذكر عِنْده صَدَقَة الْفطر فَقَالَ: لَا أخرج إِلَّا مَا كنت أخرجه فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " صَاعا من تمر أَو صَاعا من حِنْطَة أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من أقط فَقَالَ لَهُ رجل من الْقَوْم أَو مد من قَمح فَقَالَ: لَا تِلْكَ قيمَة مُعَاوِيَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015