وكبير فَقير وغني " وَذكر الْأَثر بِتَمَامِهِ وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (231) :

فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله

وَلَا تجب على الْمُسلم صَدَقَة الْفطر عَن عَبده الْكَافِر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجب لنا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين " وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: " فرض رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زَكَاة الْفطر طهرة للصيام من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات " وَفِي حَدِيث ابْن عمر دَلِيل فِي مسَائِل أخر مِنْهَا أَن وَقت وجوب زَكَاة الْفطر مُنْتَهى رَمَضَان ومبتدأ هِلَال شَوَّال. لقَوْله فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان خلاف مَا زعم أَبُو حنيفَة من أَن وقته طُلُوع الْفجْر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015