أخذ من المعادن القبلية الصدقة وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله

جمع في هذا الخبر بين ذكر المعدن والركازة وأضاف إلى كل واحد منهما حكمة فلو كان المعدن والركاز واحد في وجوب الخمس فيه لجمع بينهما في الحكم وأضاف إليهما إيجاب الخمس والله أعلم ورواه عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة وزاد

الْمُزنِيّ معادن الْقبلية هِيَ من نَاحيَة الْفَرْع فَتلك الْمَعَادِن لَا تُؤْخَذ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاة إِلَى الْيَوْم " وَقد رُوِيَ مَوْصُولا عَن ربيعَة عَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث عَن أَبِيه " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَخذ من الْمَعَادِن الْقبلية الصَّدَقَة ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " جرح العجماء جَبَّار والتبر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس " وَإِنَّمَا أخرجت هَذَا الحَدِيث لِأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع فِي هَذَا الْخَبَر بَين ذكر الْمَعْدن والركازة وأضاف إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا حِكْمَة فَلَو كَانَ الْمَعْدن والركاز وَاحِد فِي وجوب الْخمس فِيهِ لجمع بَينهمَا فِي الحكم وأضاف إِلَيْهِمَا إِيجَاب الْخمس وَالله أعلم وَرَوَاهُ عبد الله بن سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن جده عَن أبي هُرَيْرَة وَزَاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015