بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال قلت يا رسول الله أفي المال حق سوى الزكاة قال نعم ثم قرأ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى قال علي بن عمر أبو بكر الهذلي

فقالت إن لي حليا وأن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال نعم قال علي بن عمر هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف وروي عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله

بنت قيس أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بطوق فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا من ذهب، فَقلت يَا رَسُول الله خُذ مِنْهُ الْفَرِيضَة فَأخذ مِثْقَالا وَثَلَاثَة أَربَاع مِثْقَال. قلت يَا رَسُول الله أَفِي المَال حق سوى الزَّكَاة؟ قَالَ: نعم ثمَّ قَرَأَ: {وَآتى المَال على حبه ذَوي الْقُرْبَى واليتامى} قَالَ عَليّ بن عمر: أَبُو بكر الْهُذلِيّ مَتْرُوك الحَدِيث وَلم يَأْتِ بِهِ غَيره، وَرَوَاهُ أَبُو حَمْزَة مَيْمُون الْأَعْوَر القصاب عَن الشّعبِيّ عَن فَاطِمَة عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " فِي الْحلِيّ زَكَاة " وَأَبُو حَمْزَة ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ، وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله " أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَت: إِن لي حليا وَأَن زَوجي خَفِيف ذَات الْيَد وَإِن لي بني أَخ أفيجزي عني أَن أجعَل زَكَاة الْحلِيّ فيهم؟ قَالَ: نعم " قَالَ عَليّ بن عمر هَذَا وهم وَالصَّوَاب عَن إِبْرَاهِيم عَن عبد الله مُرْسل، مَوْقُوف، وَرُوِيَ عَن يحيى بن أبي أنيسَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله قَالَ: قلت للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِن لامرأتي حليا من عشْرين مِثْقَالا. قَالَ: فأد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015