فقلت يا رسول الله إن أهلي تغار إذا وطئت جواري قال ولم تعلمهن بذلك قلت من قبل الغسل قال فإذا كان ذلك منك فاغسل رأسك عند أهلك فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر بدنك وفي هذا إن صح جواز تفريق الغسل إلا أنه غير معروف وفي إسناده ضعف وروي

" ارْجع فَأحْسن وضوءك " يُرِيد بِهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى غسل مَا لم يصبهُ المَاء. والْحَدِيث الآخر مُنْقَطع وَحَدِيث ابْن عمر ثَابت لَا شكّ فِيهِ، وَحَدِيث عمر إِسْنَاده جيد. فَالصَّحِيح أَنه يجوز كَمَا قَالَ فِي الْجَدِيد. وَرُوِيَ عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه قَالَ أتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقلت يَا رَسُول الله: " إِن أَهلِي تغار إِذا وطِئت جواري. قَالَ وَلم تعلمهن بذلك. قلت من قبل الْغسْل. قَالَ " فَإِذا كَانَ ذَلِك مِنْك فاغسل رَأسك عِنْد أهلك فَإِذا حضرت الصَّلَاة فاغسل سَائِر بدنك " وَفِي هَذَا إِن صَحَّ جَوَاز تَفْرِيق الْغسْل إِلَّا أَنه غير مَعْرُوف وَفِي إِسْنَاده ضعف. وَرُوِيَ عَن عمر بن عبد الْوَاحِد عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن ابْن عجلَان أَن رجلا أَتَى سعيد بن الْمسيب. فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلت ونسيت أَن أصب على رَأْسِي، فَأمر رجلا عِنْده أَن يَأْتِي بِهِ الْجب فَيصب على رَأسه دلوا من مَاء وَلَا يَأْخُذ بِهِ الْأَوْزَاعِيّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015