لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق وعنده أيضا عن جابر عن رسول الله

رِوَايَة عِنْد مُسلم عَنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا صَدَقَة فِي حب وَلَا تمر دون خَمْسَة أوسق " وَعِنْده أَيْضا عَن جَابر عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق من التَّمْر صَدَقَة ".

أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو ما كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر والقصد من هذا الخبر بيان ما يجب فيه العشر أو نصف العشر فإما بيان النصاب الذي يجب فيه العشر أو نصف العشر فهو مستفاد مما تقدم والله أعلم

استدلوا بِحَدِيث ابْن عمر فِي الصَّحِيح عِنْد البُخَارِيّ عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " أَنه سنّ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو مَا كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سقى بالنضج نصف الْعشْر " وَالْقَصْد من هَذَا الْخَبَر بَيَان مَا يجب فِيهِ الْعشْر أَو نصف الْعشْر فإمَّا بَيَان النّصاب الَّذِي يجب فِيهِ الْعشْر أَو نصف الْعشْر فَهُوَ مُسْتَفَاد مِمَّا تقدم وَالله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015