أنه قال في أربعين شاة شاة والله أعلم

والثنية فَذَلِك عدل بَين غذَاء المَال وخياره وَقد روينَا عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (210) :

والخلطة في باب الزكاة صحيحة تزيد بها الزكاة مرة وتنقص أخرى وقال أبو حنيفة لا حكم للخلطة ولا تتغير بها الزكاة لنا حديث أنس عن أبي بكر في فريضة رسول الله

والخلطة فِي بَاب الزَّكَاة صَحِيحَة تزيد بهَا الزَّكَاة مرّة وتنقص أُخْرَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا حكم للخلطة وَلَا تَتَغَيَّر بهَا الزَّكَاة لنا حَدِيث أنس عَن أبي بكر فِي فَرِيضَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفيهَا " لَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بِالسَّوِيَّةِ " أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَرُوِيَ عَن حميد قَالَ قدم الْحسن مَكَّة فَسَأَلُوهُ عَن أَرْبَعِينَ شَاة بَين رجلَيْنِ فَقَالَ: فِيهَا شَاة، وَرُوِيَ عَن عَطاء نَحْو هَذِه الْفَتْوَى وَالله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015