يقول إذا اجتمعت الجنازة والإمام فالإمام أولى من الوالي بالصلاة عليها وفيها إن مروان هو الذي صلى وهذا لا يصح فإن الحسين رضي الله عنه لا يصح له عن النبي

قَدمته. فَإِن صَحَّ هَذَا عَن الْحُسَيْن بن عَليّ رَضِي الله عَنهُ فَيحْتَمل أَن يكون قِيَاسا مِنْهُ على سَائِر الصَّلَوَات، وَقد ذكرنَا أَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة من الْأُمُور الْخَاصَّة الَّتِي يكون الْوَلِيّ فِيهَا أولى من الْوَالِي وَقد روى الْحسن بن عمَارَة عَن أبي سعيد قصَّة عَن الصَّلَاة / عَن الْحسن وفيهَا أَن الْحُسَيْن قَالَ: إِنَّه سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: إِذا اجْتمعت الْجِنَازَة وَالْإِمَام، فالإمام أولى من الْوَالِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا وفيهَا إِن مَرْوَان هُوَ الَّذِي صلى وَهَذَا لَا يَصح فَإِن الْحُسَيْن رَضِي الله عَنهُ لَا يَصح لَهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سَماع، وَابْن عمَارَة مَتْرُوك الحَدِيث وَأَبُو سعيد: ضَعِيف وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (198) :

وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة فَرِيضَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015