سرته الْغَاسِل مَا بَين سترته إِلَى ركبته، وَإِن غسله فِي قَمِيصه كَانَ أحسن وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ يَكْفِي ستر فرجه بخرقه، ذكر أَحَادِيث فِي غسل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي قَمِيصه وَذكر عَن أبي دَاوُد حَدِيثا رَوَاهُ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا تبرز فخذك وَلَا تنظر فَخذ حَيّ وَلَا ميت ".
مَسْأَلَة (186) :
وَإِذا مَاتَ الْمحرم لم يخمر رَأسه وَلم يقرب طيبا، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يفعل بِهِ مَا يفعل بِسَائِر الْمَوْتَى، دليلنا مَا عِنْد البُخَارِيّ وَمُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا كَانَ وَاقِفًا مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِعَرَفَة