بعسفان والله أعلم

النّخل أَو مثل رِوَايَة ابْن عمر وَإِذا كَانَ الْعَدو وجاه الْقبْلَة فِي صحراء لَا يواريهم شَيْء فِي قلَّة مِنْهُم وَكَثْرَة من الْمُسلمين صلى بهم مثل صَلَاة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعسفان وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (169) :

والصلاة جائزة مع شدة القتال والتحام الحرب رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبلها بالإيماء ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لأجل ذلك وقال أبو حنيفة يؤخر الصلاة عن وقتها ولا تصح مع المحاربة عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال

وَالصَّلَاة جَائِزَة مَعَ شدَّة الْقِتَال والتحام الْحَرْب رجَالًا وركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبلها بِالْإِيمَاءِ وَلَا يجوز تَأْخِيرهَا عَن وَقتهَا لأجل ذَلِك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يُؤَخر الصَّلَاة عَن وَقتهَا وَلَا تصح مَعَ الْمُحَاربَة. عَن ابْن جريج عَن عبد الله بن كثير عَن مُجَاهِد قَالَ: " إِذا اختلطوا فَإِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَة بِالرَّأْسِ وَالتَّكْبِير " قَالَ ابْن جريج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015