ومجهول وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (157) :

إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء وعند مسلم عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويذكر أن رسول الله

لم يذكرهَا الإِمَام وَالْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ جَائِز بعد السّفر والمطر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا بِعَرَفَة يَوْم عَرَفَة والمزدلفة لَيْلَة النَّحْر وَعند البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح عَن ابْن عمر كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا عجل فِي السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء ". وَعند مُسلم عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا " جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بعد أَن يغيب الشَّفق " وَيذكر أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " كَانَ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء " وَفِي رِوَايَة عَن نَافِع أَن ابْن عمر " صلاهما حِين نصف اللَّيْل أَو قَرِيبا من نصف اللَّيْل " وَفِي رِوَايَة قَرِيبا من ربع اللَّيْل وَفِي رِوَايَة حَتَّى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015