مَسْعُود. قَالَ: روينَا عَن أبي زرْعَة الرَّازِيّ أَنه ضعفه.

مَسْأَلَة (135) :

بصب الماء عليه وذلك الأمر باق إلى أن يحصل المأمور به قال البخاري في الصحيح وقال أحمد بن شبيب وذكر حديث ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك كان هذا في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا بحديث أبي

وَلَا تَزُول نَجَاسَة الأَرْض من الْبَوْل بِوُقُوع الشَّمْس عَلَيْهِ وَضرب الرِّيَاح لَهُ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّهَا تطهر وَهُوَ القَوْل الثَّانِي لنا، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا استدللنا بِهِ فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا، وَهُوَ أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بصب المَاء عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الْأَمر بَاقٍ إِلَى أَن يحصل الْمَأْمُور بِهِ قَالَ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح: وَقَالَ أَحْمد بن شبيب وَذكر حَدِيث ابْن عمر: " كَانَت الْكلاب تقبل وتدبر فِي الْمَسْجِد فَلم يَكُونُوا يرشون شَيْئا من ذَلِك " كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام ثمَّ صَار مَنْسُوخا بِحَدِيث أبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015