قال ليصل قائما دليل في هذه المسألة وقد أخرجاه قبل هذا وروي عن عبيد الله بن أبي عتبة مولى لأنس سافرت مع أبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله يصلي بنا إمامنا الفرض قائما في السفينة ونصلي خلفه قياما ولو شئنا لخرجنا

وَالله أعلم. وَحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " ليصل قَائِما " دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَقد أَخْرجَاهُ قبل هَذَا، وَرُوِيَ عَن عبيد الله بن أبي عتبَة مولى لأنس: سَافَرت مَعَ أبي الدَّرْدَاء وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ، وَجَابِر بن عبد الله، " يُصَلِّي بِنَا إمامنا الْفَرْض قَائِما فِي السَّفِينَة وَنُصَلِّي خَلفه قيَاما وَلَو شِئْنَا لخرجنا ". وَعَن النَّضر بن أنس عَن أنس قَالَ: " كَانَ إِذا ركب السَّفِينَة فَحَضَرت الصَّلَاة والسفينة محبوسه صلى قَائِما، وَإِذا كَانَت تسير صلى قَاعِدا فِي جمَاعَة " وَهَذَا يحْتَمل أَن يكون أَنه كَانَ يخْشَى دوران الرَّأْس عِنْد سَيرهَا فَلذَلِك صلى قَاعِدا وَالله أعلم والحكاية حِكَايَة حَال.

مَسْأَلَة (120) :

ولا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة منها إذا أحسنها وقال أبو حنيفة يقرأ فيها ما شاء من القرآن وتجزئه صلاته دليلنا ما عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله

وَلَا تصح صَلَاة من لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي كل رَكْعَة مِنْهَا إِذا أحْسنهَا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقْرَأ فِيهَا مَا شَاءَ من الْقُرْآن وتجزئه صلَاته، دليلنا مَا عَن عبَادَة بن الصَّامِت قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015