الْقُرْآن ".

مَسْأَلَة (116) :

إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين وإن استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان

وَسُجُود السَّهْو غير وَاجِب وَحكي عَن أبي حنيفَة أَنه وَاجِب رُوِيَ عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليلق الشَّك وليبن على الْيَقِين وَإِن استيقن التَّمام سجد سَجْدَتَيْنِ / فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة والسجدتان وَإِن كَانَت نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشَّيْطَان ".

مَسْأَلَة (117) :

وَسُجُود الشُّكْر عِنْد حَادث النِّعْمَة سنة مُؤَكدَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّه بِدعَة، دليلنا مَا رُوِيَ عَن بكار بن عبد الْعَزِيز بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015