فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وروي عن ابن عباس ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال ما في الكف

رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " يَا أَسمَاء إِن الْمَرْأَة إِذا بلغت الْمَحِيض لم يصلح أَن يرى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجهه وكفيه "، قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسل، خَالِد بن دريك لم يدْرك عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس " وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا ". قَالَ: مَا فِي الْكَفّ وَالْوَجْه، وَعَن أنس: " وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا قَالَ: الْكحل والخاتم.

مَسْأَلَة (95) :

وكلام المخطئ والناسي والجاهل بتحريمه في الصلاة لا يقطع الصلاة وقال أبو حنيفة يقطعها دليلنا من طريق الخبر ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله

أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله

وَكَلَام الْمُخطئ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِل: بِتَحْرِيمِهِ فِي الصَّلَاة لَا يقطع الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقطعهَا، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انْصَرف من اثْنَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ أقصرت الصَّلَاة أم نسيت يَا رَسُول الله. فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أصدق ذُو الْيَدَيْنِ. فَقَالَ النَّاس: نعم، فَقَامَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فصلى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثمَّ سلم ثمَّ كبر فَسجدَ مثل سُجُوده أَو أطول، ثمَّ رفع ثمَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015