يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله وروي عن أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري قال وجدت في كتاب أبي حدثنا عبد الملك العرزمي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما

رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي وَهُوَ مقبل من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة على رَاحِلَته حَيْثُ كَانَ وَجهه، قَالَ وَفِيه نزلت {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} وَرُوِيَ عَن أَحْمد / بن عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري قَالَ: وجدت فِي كتاب أبي حَدثنَا عبد الْملك الْعَرْزَمِي عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ إِنَّهَا نزلت يَعْنِي {وَللَّه الْمشرق وَالْمغْرب فأينما توَلّوا فثم وَجه الله} فِي التَّطَوُّع خَاصَّة حَيْثُ توجه بعيرك وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (72) :

والمراهق إذا افتتح صلاة الوقت بشرط صحتها من طهارة الفعل والبدن واللباس والعقد بالنية ثم بلغ في خلالها فإنه يتم ما عقده ولا إعادة عليه وكذلك أن تحلل من هذه الصلاة التي عقدها على استكمال شرائطها ثم بلغ والوقت باق فلا إعادة عليه وقال أبو حنيفة

والمراهق إِذا افْتتح صَلَاة الْوَقْت بِشَرْط صِحَّتهَا من طَهَارَة الْفِعْل وَالْبدن واللباس وَالْعقد بِالنِّيَّةِ ثمَّ بلغ فِي خلالها فَإِنَّهُ يتم مَا عقده وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ أَن تحلل من هَذِه الصَّلَاة الَّتِي عقدهَا على استكمال شرائطها ثمَّ بلغ وَالْوَقْت بَاقٍ فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة عَلَيْهِ الْإِعَادَة سَوَاء بلغ فِي خلال مَا عقد أَو بعد الْفَرَاغ مِنْهَا إِذا كَانَ الْوَقْت بَاقِيا، وَدَلِيلنَا أَشْيَاء مِنْهَا أَنه مَأْمُور بِالصَّلَاةِ قبل الْبلُوغ بِدَلِيل مَا رُوِيَ عَن عبد الْملك بن الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه عَن جده رَفعه إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِذا بلغ أَوْلَادكُم سبع سِنِين فرقوا بَين فرشهم وَإِذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015