عن جلود السباع والكلب من السباع فقد روينا في كتاب دلائل النبوة أن النبي

وهذا محمول على غير جلد الكلب بدليل حديث رافع وغيره فإنه خاص وهذا عام والخاص يحكم على

بِشَهْر، وَرُوِيَ عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه قَالَ: " نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن جُلُود السبَاع ". وَالْكَلب من السبَاع فقد روينَا فِي كتاب دَلَائِل النُّبُوَّة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: دَعَا على ابْن أبي لَهب " اللَّهُمَّ سلط عَلَيْهِ كَلْبا من كلابك فجَاء أَسد فافترسه " وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابهم بِعُمُوم قَوْله: " أَيّمَا إهَاب دبغا فقد طهر " رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهَذَا مَحْمُول على غير جلد الْكَلْب بِدَلِيل حَدِيث رَافع وَغَيره فَإِنَّهُ خَاص وَهَذَا عَام وَالْخَاص يحكم على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015