يُؤذن إِلَّا بعد الْفجْر " هَكَذَا فِي هَذِه الرِّوَايَة وَهُوَ مَحْمُول إِن صَحَّ على الْأَذَان الثَّانِي وَالصَّحِيح عَن نَافِع بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ رَوَاهُ مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن حَفْصَة زوج النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنَّهَا أخْبرته " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ إِذا سكت الْمُؤَذّن من الْأَذَان لصَلَاة الصُّبْح وَبَدَأَ الصُّبْح صلى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين قبل أَن تُقَام الصَّلَاة " فَخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالله أعلم.
ودرك قدر التحريمه من الْوَقْت لَا يلْزم صَلَاة الْوَقْت على أحد الْقَوْلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة يلْزمهَا وَدَلِيلنَا من الْخَبَر حَدِيث أبي