وَآخر وَقت الِاخْتِيَار فِي صَلَاة الْعشَاء أَن لَا تتجاوز ثلث اللَّيْل فِي أحد الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يبْقى إِلَى نصف اللَّيْل وَهُوَ القَوْل الآخر فَوجه قَوْلنَا لَا يتَجَاوَز ثلث اللَّيْل، مَا حَدثنَا وَذكر إِسْنَادًا إِلَى شُعْبَة عَن سيار بن سَلامَة أبي الْمنْهَال أَنه سمع أَبَا بَرزَة وَسَأَلَهُ أبي فَقَالَ: كَيفَ كَانَت صَلَاتكُمْ مَعَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " كَانَ يُصَلِّي بِنَا وَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْعشَاء لَا يُبَالِي أَن يؤخرها إِلَى ثلث اللَّيْل " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح عَن عبيد بن معَاذ عَن