لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد آيست من الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام قال الدارقطني عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا والله أعلم وقال البخاري

حَدِيث الْجلد بن أَيُّوب عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن أنس مَوْقُوفا عَلَيْهِ وَقد بَينا ضعفه فَأَما هَذِه الرِّوَايَة فَإِنَّهَا بَاطِلَة، الْحسن بن دِينَار ضَعِيف، الْحسن بن شبيب يحدث عَن الثِّقَات بِالْبَوَاطِيل قَالَ ابْن عدي وَغَيره وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن حسان بن إِبْرَاهِيم الْكرْمَانِي أخبرنَا عبد الْملك عَن الْعَلَاء قَالَ سَمِعت مَكْحُولًا يَقُول عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يكون الْحيض لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّب الَّتِي قد آيست من الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أَكثر من عشرَة أَيَّام " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: عبد الْملك هَذَا رجل مَجْهُول، والْعَلَاء هُوَ ابْن كثير وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث وَمَكْحُول لم يسمع من أبي أُمَامَة شَيْئا وَالله أعلم. وَقَالَ البُخَارِيّ: الْعَلَاء بن كثير عَن مَكْحُول: مُنكر الحَدِيث، وَرُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا الوَاسِطِيّ عَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015