أَن المُرَاد بِرِوَايَة من رَوَاهُ فِي الْقَدَمَيْنِ قدما الْخُفَّيْنِ وَهَكَذَا المُرَاد بِكُل حَدِيث ورد فِيهِ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ مُطلقًا فِي الْقَدَمَيْنِ يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بهما قدما الْخُفَّيْنِ يكون واردا فِيمَا يجوز الِاخْتِصَار عَلَيْهِ وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة (44) :)

قال يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة

وَالْغسْل من غسل الْمَيِّت سنة مُؤَكدَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ بِسنة، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن مُصعب بن شيبَة عَن طلق بن حبيب عَن عبد الله بن الزبير عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " يغْتَسل من أَربع: من الْجَنَابَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَمن غسل الْمَيِّت والحجامة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015