وبيع المدبر جائز وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز دليلنا من طريق الخبر ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله دبر رجل من الأنصار عبدا له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله

فقال إن فلانا أسلم على يدي قال هو مولاك فإذا مت فأوص له والله أعلم

قَالَ: " جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: إِن فلَانا أسلم على يَدي، قَالَ هُوَ مَوْلَاك، فَإِذا مت فأوص لَهُ "، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (372)

:

وَبيع الْمُدبر جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يجوز ".

دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر بن عبد الله دبر رجل من الْأَنْصَار عبدا لَهُ لم يكن لَهُ مَال غَيره، فَبَاعَهُ رَسُول الله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. قَالَ جَابر: " اشْتَرَاهُ ابْن النحام عبدا قبطياً مَاتَ عَام (أول فِي إِمَارَة ابْن الزبير) ".

فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعها إليه قال سمعت جابر بن

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن عَمْرو بن دِينَار عَنهُ أَن رجلا من الْأَنْصَار أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر، وَلم يكن لَهُ مَال غَيره، فَبلغ ذَلِك النَّبِي، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ: " من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بثمان مائَة دِرْهَم، فَدَفعهَا إِلَيْهِ، قَالَ: سَمِعت جَابر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015