وَمن كتاب الْعتْق وَالْوَلَاء وَالْمُدبر والكابة.
:
إِذا أعتق من عَبده جُزْءا عتق كُله. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " هُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يعْتق بَاقِيَة وَبَين أَن يستسعى ".
وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث قَتَادَة عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه أَن رجلا أعتق شقيصاً لَهُ من غُلَام، فَذكر ذَلِك للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَقَالَ: " لَيْسَ لله شريك، فَأجَاز النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عتقه "، وَالله أعلم.