فإنها تجوز على غيرهم قال أبو عبد الرحمن شاذان فسألت عن هذا الشيخ بعد أصحابنا فزعم أنه عمر بن راشد الحنفي تابعه الحسن بن موسى عن عمر بن راشد ورواه علي بن الجعدي عن عمر بن راشد إلا أنه قال وحدثه عن أبي هريرة أحسبه

يتوارث أهل ملتين شَتَّى، وَلَا تجوز شَهَادَة مِلَّة على مِلَّة إِلَّا مِلَّة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَإِنَّهَا تجوز على غَيرهم ". قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن شَاذان: " فَسَأَلت عَن هَذَا الشَّيْخ بعد أَصْحَابنَا فَزعم أنّه عمر بن رَاشد الْحَنَفِيّ، تَابعه الْحسن بن مُوسَى عَن عمر بن رَاشد، وَرَوَاهُ عَليّ بن الْجَعْدِي عَن عمر بن رَاشد إِلَّا أَنه قَالَ: " وحدثه عَن أبي هُرَيْرَة أَحْسبهُ ".

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - قَالَ: " خرج رجل من بني جهم مَعَ تَمِيم الدَّارِيّ وعدي بن بداء، فَمَاتَ السَّهْمِي بِأَرْض لَيْسَ بهَا مُسلم، فَلَمَّا قدمُوا بِتركَتِهِ فقدوا جَاما من فضَّة مخوصاً من ذهب) فَأَحْلفهُمَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثمَّ وجد الْجَام بِمَكَّة، (فَقَالَا: اشْتَرَيْنَاهُ من تَمِيم وعدي) ، فَقَامَ رجلَانِ من أَوْلِيَاء السَّهْمِي، فَحَلفا لَشَهَادَتنَا أَحَق من شَهَادَتهمَا، وأنّ الْجَام لصَاحِبِهِمْ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015