إذا حكم الحاكم فاجتهد فقرنه بالاجتهاد وروى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي عون الثقفي قال سمعت الحارث بن عمر يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص

وَلَا يجوز الحكم بالتقليد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله - " يجوز ". وَهَذَا بِخِلَاف الْكتاب والسنّة.

قَالَ الله تَعَالَى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُولِ} ، وَقَالَ: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} ، وَقَالَ: {وَمَنْ لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقٌونَ} ، وَقَالَ: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} ؛ فَمَا ذكر الحكم فِي مَوضِع إِلَّا وقرنه بِالْعلمِ.

وَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد "، فقرنه بِالِاجْتِهَادِ.

وروى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة عَن أبي عون الثَّقَفِيّ قَالَ: " سَمِعت الْحَارِث بن عمر يحدث عَن أَصْحَاب معَاذ من أهل حمص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015