قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو موافق لفتوى ابن عباس وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل نذر أن ينحر نفسه وهم يفعل ذلك ويحل لقد أردت أن تحل ثلاث خصال أن تحل بلدا حراما وأن تقطع رحما

وروينا فِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن - رَضِي الله عَنهُ - أَن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله، وكفارته كَفَّارَة يَمِين "، وَهُوَ مُوَافق لفتوى ابْن عَبَّاس.

وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أنّه قَالَ لرجل نذر أَن ينْحَر نَفسه، وهمّ يفعل ذَلِك وَيحل: " لقد أردْت أَن تحل ثَلَاث خِصَال: أَن تحل بَلَدا حَرَامًا، وَأَن تقطع رحما حَرَامًا نَفسك أقرب الْأَرْحَام إِلَيْك، وَأَن تسفك دَمًا حَرَامًا، أتجد مائَة من الْإِبِل؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فَاذْهَبْ فانحر فِي كل عَام ثَلَاثًا لَا يفْسد اللَّحْم ".

وروى سُفْيَان عَن عبد الْملك بن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أنّ رجلا أَتَاهُ فَقَالَ: " إِنِّي نذرت أَن أنحر نَفسِي "، فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، وَأمره بكبش، فَسئلَ عَطاء أَيْن يذبح الْكَبْش؟ قَالَ: " بِمَكَّة "، وَالله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015