وَمن كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور:
:
وَلَا كَفَّارَة على من حلف باليهودية، أَو بالنصرانية، أَو بِالْبَرَاءَةِ من الله، أَو من الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " عَلَيْهِ الْكَفَّارَة ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ثَابت بن الضَّحَّاك - رَضِي الله عَنهُ - عَن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " من حلف بِملَّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة فِي نَار جَهَنَّم، وَلعن الْمُؤمن كقتله، وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله ".