لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز وفي صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي

نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن المجثمة وعن لحوم الخيل وعن لحوم الحمر الأهلية وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن والله أعلم

وَقد رُوِيَ بِإِسْنَاد آخر عَن الْعِرْبَاض - رَضِي الله عَنهُ - " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى يَوْم خَيْبَر عَن كل ذِي نَاب من السبَاع، وَعَن كل ذِي مخلب من الطير، وَعَن الْمُجثمَة، وَعَن لُحُوم الْخَيل، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأَن تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن "، وَالله أعلم.

(مَسْأَلَة) (337)

:

لَا يجوز بيع الزَّيْت النَّجس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " يجوز ".

وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن مَيْمُونَة - رَضِي الله عَنْهَا - أنّ النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن وَمَاتَتْ فِيهِ، فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوه ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015