ولو كان حراما ما أكل على مائدته وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما سئل النبي

أقطا وسمنا وأضبا فأكل رسول الله

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَهْدَت أم جُنَيْد خَالَة ابْن عَبَّاس إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أقطا وَسمنًا وأضبا، فَأكل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأقط وَالسمن، وَترك الأضب تقذراً، وَأكل على مائدة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَلَو كَانَ حَرَامًا مَا أكل على مائدته.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر - رَضِي الله عَنْهُمَا - سُئِلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن الضَّب، فَقَالَ: " لست بآكله، وَلَا محرمه ".

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي سعيد - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " قَالَ رجل: يَا رَسُول الله، إِنَّا بِأَرْض مضبة، فَمَا تَأْمُرنَا، أَو فَمَا تفتينا؟ قَالَ: " ذكر لي أنّ أمة من بني إِسْرَائِيل مسخت، فَلم يَأْمر، وَلم ينْه "، قَالَ أَبُو سعيد: " فَلَمَّا كَانَ بعد ذَلِك قَالَ عمر: إنّ الله لينفع بِهِ غير وَاحِد، وَإنَّهُ لطعام عَامَّة هَذِه الرعاء، وَلَو كَانَ عِنْدِي لطعمته، إِنَّمَا عافه رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ".

وروى إسماعيل بن عياش عن ضمضم عن شريح عن أبي راشد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول الله

وروى إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ضَمْضَم عَن شُرَيْح عَن أبي رَاشد عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل - رَضِي الله عَنهُ - " أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن أكل لحم الضَّب "، وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش لَيْسَ بِالْقَوِيّ عِنْدهم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015