لم يسنه وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير فأما الأربعون بالجريد والنعال وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن النبي

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَليّ - رَضِي الله عَنهُ - قَالَ: " مَا من صَاحب حد أقيم عَلَيْهِ، فأجد فِي نَفسِي عَلَيْهِ شَيْئا إِلَّا صَاحب الْخمر لَو مَاتَ لوديته؛ لِأَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يسنه ".

ثم في عهد أبي بكر رضي الله عنه وتوخيه في ذلك فعل رسول الله

وَإِنَّمَا أَرَادَ لم يسن مَا وَرَاء الْأَرْبَعين إِلَى الثَّمَانِينَ، وَهُوَ مَا زادوا على حَده على وَجه التَّعْزِير، فَأَما الْأَرْبَعُونَ بِالْجَرِيدِ وَالنعال وأطراف الثِّيَاب فَهُوَ حد ثَابت عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثمَّ عَن أبي بكر، ثمَّ عَن عمر، وَإِنَّمَا أَرَادوا الزِّيَادَة على الْأَرْبَعين على وَجه التَّعْزِير، وحد ثَبت فِي عهد رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ثمَّ فِي عهد أبي بكر، رَضِي الله عَنهُ، وتوخيه فِي ذَلِك، فعل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يتَغَيَّر بِمَا رَوَاهُ من الزِّيَادَة عَلَيْهِ على وَجه التَّعْزِير، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، وَهُوَ أعلم بِالصَّوَابِ.

(مَسْأَلَة) (307)

:

وَمن تطلع من صير بَاب، فَرمى صَاحب الدَّار بِمَا يدْفع بَصَره، فأعمي عينه كَانَ هدرا. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " يكون على صَاحب الدَّار ضَمَان عينه ".

ومعه

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ - رَضِي الله عَنهُ - اطلع رجل من جُحر فِي حجرَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَمَعَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015